العامل: إني قد طلبت الدابة وأنا الذي رددتها إليك، فأنا أستحق الجعل المعين وأنكر المالك ذلك، وقال له: إنك لم تسع، ولم تطلب الدابة الضالة، وقد رجعت الدابة بنفسها، أو قال له: إن الدابة قد وقعت في يدك من غير طلب ولا كلفة فلا تستحق على ردها شيئا، فالقول قول المالك مع يمينه، فإذا حلف لم يستحق العامل شيئا.
(المسألة 32):
إذا أنشئت الجعالة على عوض معين وأتى العامل بالعمل، ثم اختلف المالك والعامل بينهما، فقال أحدهما: إن الجعالة قد وقعت فاسدة وادعى الآخر صحتها فالقول قول من يدعي الصحة فيها، ومثال ذلك: أن يأتي العامل بالعمل، ثم يدعي فساد الجعالة ليأخذ على عمله أجرة المثل، وهي أكثر من العوض المسمى له في الجعالة، أو يدعي المالك فساد الجعالة لتكون للعامل أجرة المثل على عمله وهي أقل من العوض المسمى، فالقول قول من يدعي الصحة منهما.