وقد كان هذا الاتفاق في بداءة أمره معاملة قانونية خاصة، ثم شاعت واعتيدت وتعارفت بين الناس وأهل المعرفة منهم، حتى أصبحت معاملة عرفية متعارفة بين الناس خاصتهم وعامتهم، ثم كانت معاملة شرعية فإذا جرى الطرفان في اتفاقهما والتزامها والقيود في المعاملة بينهما، على الموازين الصحيحة في الشريعة، تناولتها الأدلة والعمومات، من الكتاب والسنة وصحت ونفذت، وقد ذكرنا التأمين وبعض أحكامه في مبحث التأمين من رسالتنا في المسائل المستحدثة، فلتراجع.
(المسألة 34):
إذا حدد طلب التأمين والشركة أو المؤسسة المتعهدة به موضوع التأمين الذي يقصدان ايقاعه بينهما، وعينا الشروط والأقساط والمواعيد لدفعها، أمكن لهما أن يجريا المعاملة بينهما بصورة هبة معوضة، فيقول طالب التأمين للوكيل المفوض من الشركة المتعهدة: وهبت الشركة مبلغ كذا من مالي أدفعه لها أقساطا محدودة في المواعيد المعينة ما بيننا، واشترطت على الشركة أن تقوم بدفع العوض عن الخسارة أو الخسارات التي قد تحدث لي، والتي قد عيناها ما بيننا في وثيقة الاتفاق، فيقول وكيل الشركة: قبلت الهبة منك بالوكالة عن الشركة على الشرط المذكور.
(المسألة 35):
يصح للمتعاملين في التأمين أن يجريا المعاملة بينهما بصورة المصالحة بعوض، فيقول طالب التأمين لوكيل الشركة أو المؤسسة المفوض منها، بعد ضبط الشروط والقيود في المعاملة وتعيين الأقساط والمواعيد في دفع المال: صالحتك