عينه، واقتسموه بينهم، فأخذ كل واحد منهم من العوض بمقدار عمله، فإذا كانوا اثنين وقد عملا فيه بالسواء أخذ كل واحد منهما نصف المبلغ، وإذا كانوا ثلاثة أخذ كل فرد منهم الثلث، وهكذا، وإذا تفاوتوا في العمل اقتسموا العوض المسمى بالنسبة.
وإذا كتب كل كاتب منهم نسخة تامة من الكتاب استحق كل واحد منهم عوضا تاما على الجاعل، وتراجع المسألة العشرون الآتية في حكم أحدهم إذا أتى بالعمل بعد انتهاء أمد الجعالة عرفا، وحصول الغرض المقصود منها.