إذا جعل الرجل ثلاث جعالات لثلاثة أشخاص مختلفين على عمل معين واحد، فقال: إن أرجع لي ضالتي زيد دفعت له دينارا واحدا، وإن أرجعها لي عمرو دفعت له دينارين، وإن أرجعها لي خالد دفعت له ثلاثة دنانير، ثم رد الضالة عليه أحد هؤلاء الأشخاص، استحق عليه الجعل الخاص الذي عينه له، وإذا اشترك الثلاثة جميعا في العمل فردوا عليه ضالته استحق الأول منهم وهو زيد ثلث العوض الذي جعله له وهو الدينار، واستحق الثاني وهو عمرو ثلث عوضه المجعول له وهو الديناران، واستحق الثالث وهو خالد ثلث عوضه المجعول له وهو الثلاثة دنانير، وهكذا إذا زادوا في العدد فكانوا أربعة فلكل واحد منهم الربع من العوض الخاص المعين له، أو كانوا خمسة فللواحد منهم خمس جعله، وهذا إذا كانوا متساوين في عملهم.
وإذا تفاوتوا في العمل استحق كل واحد منهم بنسبة عمله إلى مجموع أعمالهم جميعا، ويأخذ تلك النسبة من جعله المعين له، ومن أمثلة المسألة أن تحدث مخاصمة في أمر بين إخوة ثلاثة، ويريد الجاعل أن يوقع الصلح بينهم ورفع الشحناء فيقول: إن سبق زيد وهو الأخ الصغير منهم إلى مصالحة أخويه فله على خمسة دنانير، وإن سبق عبد الله وهو الأوسط فله على عشرة دنانير، وإن سبق أحمد وهو الكبير إلى مصالحة أخويه فله على خمسة عشر دينارا، فيجري فيهم الحكم المتقدم، فأيهم سبق إلى المصالحة استحق العوض الخاص الذي قرره الجاعل له، وإذا سبقوا جميعا استحق كل واحد منهم ثلث الجعل المحدد له من الجاعل.