في رده إليه، مهما بلغت.
(المسألة 24):
إذا قال الرجل: من دلني على مالي الذي أضعته فله عندي كذا، وكان المال الضائع بيد شخص، فدله ذلك الشخص على ماله استحق عليه العوض المسمى إذا كانت الدلالة عليه تحتوي على كلفة أو تحتاج إلى مؤنة، كما قلنا في المسألة السابقة، فيستحق العوض على الجاعل إذا لم تكن يده على المال يد غاصبة، وإن كانت دلالة صاحب المال على ماله واجبة على من بيده المال، وذلك لأنها من الواجبات لم يعتبر الشارع فيها أن تقع من المكلف بها بغير عوض من أحد كالعبادات، وكرد الغاصب المال المغصوب إلى صاحبه.
(المسألة 25):
إذا قال الرجل: من خاط لي هذا الثوب دفعت له دينارا، ثم قال بعد ذلك: من خاط لي هذا الثوب دفعت له دينارين، وهو يعني الثوب الأول نفسه، فإن دلت القرينة على أن جعالته الثانية عدول عن الجعالة الأولى وفسخ لها، كان العمل على الثانية سواء كان العوض المجعول فيها أكثر من العوض الذي ذكره في الأولى كما في المثال المتقدم أم أقل منه.
وإذا لم تدل القرينة على شئ أشكل الحكم في الفرض، فلعل الجاعل عدل من الأولى إلى الثانية كما تقدم، ولعله نسي جعالته الأولى فأوقع الثانية، ولعله أضاف إلى الجعل الأول جعلا ثانيا، ولا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة بين الجاعل والعامل، إذا أتى بالعمل بعد الجعالتين.
(المسألة 26):