(المسألة 27):
إذا قال الرجل: من رد لي سيارتي المفقودة من كربلاء فله عندي مائة دينار واتفق للعامل أن وجد السيارة في موضع دون تلك المسافة، فردها من ذلك الموضع، فقد يعلم أو يظهر من القرائن الموجودة: أن مراد الجاعل أن ترد السيارة المسروقة إليه من أي مكان اتفق وجودها فيه، وقد جعل العوض لمن ردها إليه من أي مكان أو مسافة كانت، وإنما ذكر كربلاء أو بغداد مثلا لأنه يعتقد أو يظن أن السيارة توجد في ذلك البلد، ولا ينبغي الريب أن العامل في هذه الصورة يستحق على الجاعل جميع العوض الذي سماه، ولا ينقص منه شئ بسبب نقص المسافة.
وقد يعلم أو يظهر من القرائن: إن الجاعل قد جعل العوض المعين لمن رد السيارة من المسافة المذكورة في الجعالة، وإن لأجزاء المسافة قسطا من العوض وإذا قصرت المسافة نقص العوض، فإذا رد العامل السيارة المسروقة من بعض المسافة فإنما يستحق من العوض المسمى بمقدار عمله وسفره في الطلب والرد ولا يستحق الباقي، فإذا ردها إليه من ربع المسافة دفع إليه ربع الجعل خاصة، وإذا ردها من ثلث المسافة دفع إليه الثلث.
وقد يعلم أو يظهر من القرائن أن الجعالة مقيدة لمن رد السيارة من كربلاء ولا تشمل من ردها من غير البلد المذكور، فإذا رد العامل السيارة من بعض المسافة لم يستحق من العوض المسمى شيئا، وثبتت له أجرة المثل لما أتى به من العمل وإن لم يعلم ولم يظهر من القرائن شئ من ذلك، ودار الأمر في أن العامل استحق الأقل أو الأكثر دفع الجاعل إليه الأقل، والأحوط الرجوع إلى المصالحة بينهما