يجري له عملية جراحية في عينه، أو في بعض أجهزته الأخرى، أو في أحد أعضائه، فلا يجوز للطبيب أن يترك العمل بعد أن يبتدئ به، لما في ذلك من الضرر الكبير على المريض، وإذا هو ترك العمل بعد أن ابتدأ به لم يستحق عوضا ولا أجرة مثل لما أتى به من أبعاض العمل ومقدماته، فإن الجعالة كما فرضنا إنما وقعت على أن يتم العمل إلى نهايته، وإذا كان رجوع العامل أو الطبيب أو الجراح في الأثناء سببا لتلف شئ، أو حدوث عيب، أو نقص في عضو من أعضاء المريض أو خلل أو تعطيل في جهاز من أجهزته، كان العامل ضامنا له.
(المسألة 23):
إذا قال الجاعل: من رد على مالي المفقود دفعت إليه كذا من المال، فرد شخص إليه عين ماله، فإنما يستحق هذا الراد على الجاعل العوض، إذا كان في رد ذلك المال إلى صاحبه كلفة ومؤنة يعد الرد بسببهما عملا في نظر أهل العرف، كما في رد الدابة الضالة والعبد الآبق والسيارة المفقودة ونحوها، وإذا كان رد ذلك المال إلى صاحبه لا يحتوي على كلفة، ولا يفتقر إلى مؤنة وجهد، ولم يعد في نظر أهل العرف عملا، فلا يستحق الراد عليه عوضا، كما إذا وجد في المكان أو في الطريق محفظة نقوده، فأخذها وردها إلى صاحبها من غير طلب ولا تعب أو بذل جهد.
وإذا اتفق أن المال المذكور بيد غاصب وسمع بالجعالة على رده من مالك المال، فرده إلى الجاعل لم يستحق على رده إليه عوضا، وإن كان رده إليه يستوجب كلفة ومؤنة، ويعد من أجل ذلك عملا في نظر أهل العرف، لأن رد المال المغصوب إلى مالكه واجب على الغاصب، ويجب عليه أن يتحمل الكلفة والمؤنة