بحسب وكالتك عن الشركة بمبلغ كذا من مالي، أدفعه للشركة أقساطا في المواعيد التي اتفقنا عليها، على أن تعوضني الشركة عن الخسارة التي قد تحدث لي حسب ما حددناه بيننا في الوثيقة، فيقول الوكيل: قبلت المصالحة عن الشركة على الشرط المذكور.
ويصح أن يبتدئ الوكيل في المعاملة فيقول لطالب التأمين: صالحتك بأن تتعهد لك الشركة بتعويضك عن الخسارة المعينة إذا حدثت لك، على أن تدفع أنت للشركة المبلغ المعلوم ما بيننا من مالك، في أقساطه ومواعيده المعينة في الوثيقة فيقول طالب التأمين: قبلت المصالحة منك على الشرط المذكور.
(المسألة 36):
يصح أن تجري معاملة التأمين بين الجانبين بصورة عقد مستقل عن العقود والمعاملات الأخرى، وليس تابعا لشئ منها، ويشترط في صحة هذا العقد أن تجتمع فيه جميع الشروط العامة التي يشترطها الشارع في صحة العقود والمعاملات الشرعية الأخرى، فلا بد فيه من الايجاب والقبول التأمين الدالين على المعنى المراد، ويشترط فيه أن يكون كل من الموجب والقابل فيه بالغا عاقلا رشيدا، غير محجور عليه في تصرفه لسفه أو غيره من موجبات الحجر، وأن يكون مختارا في فعله غير مكره عليه، وقاصدا لما يقوله وينشئه، فلا يكون سكران، ولا هازلا، ولا غاضبا غضبا يخرجه عن القصد.
فيقول وكيل الشركة المفوض من قبلها في التصرف لطالب التأمين: أمنت نفسك مثلا أو أمنت دارك وتعهدت لك بالوكالة عن الشركة بأن تعوضك عن الأضرار أو الخسارات المعينة في الوثيقة إذا حدثت لك، على أن تؤدي أنت