التوجه في طلبه، وكذا إذا قال: من رد لي حيوانا قد ضل مني ولم يبين أن الحيوان الذي يطلبه من الأنعام أو الدواب أو الوحوش أو غيرها.
(المسألة التاسعة):
يعتبر في الجعالة أن يكون العوض المجعول للعامل معلوما في الجملة ليكون حافزا للعامل على القيام بالعمل، وتحصيل الغرض المقصود للجاعل ولذلك فلا بد من تعيين جنس العوض ونوعه ووصفه إذا كان لا يعلم إلا بالوصف ولا بد من تبيين مقدار كيله أو وزنه أو عدده إذا كان مما يكال أو مما يوزن أو يعد ولا تصح الجعالة إذا التزم الجاعل للعامل بعوض غير معلوم المقدار فقال: من رد ضالتي فله عندي شئ أو دفعت له ما في يدي.
ولا يضر فيها الجهل بالعوض إذا كان الجهل لا يؤدي إلى التنازع والخصام فيقول مثلا: من رد لي البقرة أو الناقة المسروقة من داري فله نصفها، أو فله نصف قيمتها في السوق، أو قال: من ردها لي دفعت له هذا الثوب أو هذه الصبرة من الطعام، وهذه الأحكام من الفروق بين الجعالة وإجارة الأجير.
(المسألة العاشرة):
إذا بطلت الجعالة لفقد بعض الشروط، وأتي العامل بالعمل المقصود لمن أمره بالعمل والتزم له بالعوض، استحق عليه أجرة المثل لعمله بدلا عن العوض المسمى له في الجعالة.
(المسألة 11):
إذا أتى العامل بالعمل المقصود قبل أن يوقع الجاعل صيغة الجعالة ويلزم نفسه بالعوض، لم يستحق العامل على فعله عوضا ولا أجرة مثل، وكذلك إذا أتى