العوض المجعول، وإذا استناب العامل الجنب أو الحائض أحدا سواه فكنس المسجد أو المشهد بالنيابة عنه استحق العامل العوض على الفعل كذلك لأن الجاعل لم يشترط عليه المباشرة.
(المسألة الثامنة):
يعتبر في الجعالة أن يكون العمل الذي تكون عليه المعاملة والعوض المجعول فيها معلومين في الجملة، ولكن اعتبار العلم بهما في الجعالة ليس على الوجه المعتبر في العلم بالعوضين في البيع والإجارة ونحوهما بحيث لا يدخلها غرر، أو تكون فيها جهالة كما فصلناه في مباحث تلك المعاملات.
والمعتبر في الجعالة من العلم بالعمل المقصود أن يعلم بمقدار يمكن للعامل أن يتوجه نحوه، ويتصدى للاتيان به ولا يكون مسلوب القدرة عليه، ولا يضر في الجعالة الجهل به إذا لم يبلغ هذه الدرجة، فتصح الجعالة إذا قال الجاعل من وجد لي سيارتي المسروقة مني دفعت له مائة دينار مثلا، وإن لم يدر العامل في أي بلد يجد السيارة، أو أي موضع، وكم يكون بينه وبينها من المسافة، وكم يحتاج من المدة في طلبها وما يلاقي من المصاعب في البحث عنها والعثور عليها.
وكذلك إذا قال: من طلب قريبي زيدا المفقود مني دفعت له كذا دينارا، أو قال: من طلب زيدا المفقود أو عبدي الآبق على نحو الترديد بينهما فله على كذا من المال، فتصح الجعالة ويتوجه العامل في طلب الشخص المردد بين الرجلين، سواء كان مقدار العوض الذي جعله لذلك متحدا أم مختلفا.
ولا تصح الجعالة إذا كان العمل مجهولا مطلقا، كما إذا قال الجاعل: من وجد شيئا قد ضاع مني فله عندي كذا ولم يعين الشئ الضائع منه ليمكن للعامل