السيارة.
(المسألة 14):
يمكن أن ينشئ الجاعل جعالات متعددة بايقاع واحد، كما إذا كان العمل المقصود للجاعل كليا يمكن صدور أفراد متعددة منه من أشخاص متعددين فيترتب على كل جعالة أثرها ويجري عليها حكمها ومن أمثلة ذلك أن تكون لزيد عدة بنات غير متزوجات، فيقول الجاعل: من تزوج إحدى بنات زيد فله عندي نصف صداقها، أو يقول: من تزوج إحداهن دفعت إليه مبلغ كذا من المال فتصح الجعالات، فأي شخص يتزوج من البنات المذكورات يستحق العوض الذي التزم به القائل.
ومن أمثلة ذلك أن يقول: إذا تزوج على بنت عمه جعفر وتزوج عبد الله بنت عمه إبراهيم فلكل متزوج منهما عندي مائة دينار، فإذا تزوج الشخصان كما قال استحق كل واحد منهما المبلغ المعين من القائل، وإذا تزوج أحدهما فقط استحق المتزوج دون الآخر.
وكذلك أن يقول: إذا تزاور زيد وعمرو فدخل كل منهما بيت الآخر دفعت للزائر منهما صاحبه عشرين دينارا، فإذا هما تبادلا الزيارة بينهما استحق كل واحد منهما العوض المسمى، وإذا دخل أحدهما خاصة على صاحبه استحق الزائر منهما المبلغ دون الآخر.
(المسألة 15):
إذا قال الرجل: من كتب لي هذا الكتاب دفعت إليه عشرين دينارا مثلا فاشترك كاتبان أو أكثر فكتبوا له نسخة واحدة من الكتاب استحقوا المبلغ الذي