(المسألة 17):
يجوز للعامل في الجعالة أن يترك العمل فيها للجاعل قبل أن يبدأ به وبمقدماته، وبعدما يتلبس به ويشرع، فيرفع يده عما قام به من العمل ولا يتمه وإذا هو ترك العمل كذلك لم يستحق على الجاعل شيئا من العوض المسمى في الجعالة ولا أجرة المثل، وإن كان الأحوط استحبابا للجاعل أن يصالحه بشئ من المال إذا كان قد أوجد له بعض العمل المقصود، وأحوط من ذلك أن يتراضى الطرفان ويتصالحا في جميع الفروض المذكورة في هذه المسألة والمسألة السابقة عليها.
(المسألة 18):
إذا أوقع الجاعل جعالته وألزم نفسه بمقتضاها، بأن يؤدي للعامل العوض المسمى الذي ذكره في الجعالة إذا هو أتى له بالعمل المقصود، ثم أتى العامل بذلك العمل وفقا لما طلب، استحق العامل عليه أن يدفع إليه العوض، سواء علم العامل بالجعالة أم لم يعلم بها ولم يطلع عليها.
فإذا قال الجاعل: من تزوج فاطمة بنت زيد دفعت له نصف صداقها، ثم تزوجها خالد، استحق خالد بزواجها العوض المعين من الجاعل، وإن كان لا يعلم بجعالته قبل التزوج بها، وإذا قال الجاعل: من كتب لي هذا الكتاب فله على مائة دينار، فكتب خالد له الكتاب استحق عليه الجعل، وإن لم يدر بايقاع الجاعل قبل أن يتم الكتاب، وإذا قال: من رد لي ضالتي فله عندي عشرون دينارا فردها عليه العامل استحق العوض وإن لم يبلغه نبأ الجعالة، وهكذا، نعم يشترط في استحقاقه للجعل أن لا يكون متبرعا بعمله، فإذا قصد التبرع به لم يستحق عليه شيئا.