وحده، وليست عقدا من العقود، فلا تفتقر مع الايجاب إلى قبول من العامل المجعول له.
ويكفي في الايجاب الذي تتحقق به، أي لفظ يكون دالا في متفاهم أهل اللسان على الالتزام للشخص المجعول له بالعوض إذا هو قام بالعمل سواء كانت دلالة اللفظ على ذلك بنفسه، أم بالقرينة الحافة بالكلام.
ويصح أن يكون اللفظ الذي ينشئ الانسان به التزامه عاما يعم أي شخص يأتي بالعمل المقصود من الناس، فيقول الرجل مثلا: من أبلغني عن سلامة ولدي عبد الله في بلد كذا فله علي عشرون دينارا، أو من أوصل رسالتي إليه فله علي كذا دينارا، أو يقول: من دلني على سيارتي المسروقة، أو على قريبي فلان المفقود دفعت إليه خمسين دينارا، ويجوز أن يوجه اللفظ خاصا إلى شخص معين فيقول لكاتب: إن خططت لي هذا الكتاب دفعت لك مبلغ كذا من المال، أو يقول لخياط:
إن خطت لي ثوبا فلك عندي عشرة دنانير.
ويصح أن ينشئ جعالته بالكتابة، فيكتب ويعلن في أمكنة عامة أو في صحف مقروءة: من رد لفلان ناقته الضالة منه فله عند فلان كذا دينارا، أو من وجد ساعة مفقودة صفتها كذا، أو من وجد مستندا رسميا يحتوي على كذا وأوصله إلى فلان فله على فلان كذا، فتصح منه الجعالة بهذا الاعلان وتترتب عليه آثارها وأحكامها.
(المسألة الثالثة):
يصح أن تقع الجعالة على أي عمل يكون محللا في شريعة الاسلام ومقصودا عند العقلاء من الناس ولا يصح ايقاعها على عمل محرم في الاسلام أو