العامل بعمله بقصد التبرع به، فلا يستحق عليه عوضا ولا أجرة مثل، وإن كان الجاعل قد سبق فجعل على نفسه عوضا لمن أتى له بالعمل المقصود، فلا تعم جعالته ذلك العامل لأنه متبرع بعمله.
(المسألة 12):
إذا جعل الجاعل العوض لشخص معين إذا قام له بالعمل المقصود، فقال مثلا: إذا رد زيد علي عبدي الآبق، أو بقرتي المسروقة مني فله عندي عشرة دنانير فأتى بذلك العمل شخص آخر غير زيد المجعول له، لم يستحق هذا العامل العوض، لأنه لم يؤمر بالفعل، ولم يلتزم له بالعوض، ولا الشخص المجعول له، لأنه لم يفعل شيئا.
وتستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كان الجاعل قد جعل العوض للشخص المعين وهو زيد في المثال الذي ذكرناه متى حصل منه العمل المقصود سواء قام بالعمل بنفسه أم أتى به غيره بالنيابة عنه في العمل، فإذا استناب زيد غيره فأتى بالعمل بالنيابة عنه، أو جاء بالعمل غيره بقصد التبرع عنه، استحق زيد العوض المسمى الذي جعله له الجاعل.
(المسألة 13):
يصح أن يوقع الجعالة شخص فيجعل العوض من ماله عن عمل يكون لغيره ومثال ذلك أن يقول الشخص: من طلب سيارة زيد المسروقة منه وردها إليه فله عندي عشرون دينارا، أو يقول لأحد معين: إذا طلبت سيارة زيد المسروقة ورددتها إليه دفعت لك من مالي كذا دينارا، فإذا طلب العامل السيارة المسروقة وردها إلى زيد استحق العوض المعين على الجاعل الملتزم لا على زيد مالك