مات هو ولا وارث له سوى الولد.
وإذا أقر بولد الولد وكان بالغا وصدقه ولد الولد في قوله نفذ الاقرار في حقهما معا، فيرث أحدهما من الآخر إذا مات قبله، لم يكن له وارث أقرب منه، وتجب نفقة الفقير منهما على الآخر إذا كان قادرا ولا منفق أقرب منه، وهكذا في بقية لوازم الاقرار، ولا يثبت به النسب ولا يقع به التوارث بين غيرهما من الأقارب.
وكذلك الحكم إذا أقر الرجل بشخص إنه أخوه أو عمه أو قريبه في النسب فينفذ اقراره عليه خاصة، وتلزمه أحكام الاقرار التي تكون عليه لا على الآخرين وإذا صدقه الثاني في قوله نفذت عليهما أحكام الاقرار، ولا تنفذ على غيرهما لا في (المسألة 45):
إذا أقر الانسان بشخص إنه أخوه في النسب أو ابن أخيه أو قريبه وصدقه الشخص المقر به، واعترف بالقرابة التي ذكرها، نفذ الاقرار عليهما كما تقدم وورث أحدهما صاحبه إذا مات قبله، ولم يكن له وارث آخر سواه، وإذا مات أحدهما وله وارث أخر غير المقر ففي ثبوت التوارث بينهما اشكال، ولا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة، وكذلك الاشكال إذا أقر الرجل بأخ أو ابن أخ أو عم أو قريب في النسب ثم نفاه بعد الاقرار به، فلا يترك الاحتياط المذكور.
(المسألة 46):
يثبت النسب بين الشخصين المشكوك نسب أحدهما إلى الآخر بشهادة رجلين عادلين لهما بولادة أحدهما من الآخر، أو بولادتهما من شخص ثالث بغير واسطة أو بواسطة واحدة أو بأكثر مع وجود القرابة بينهما عرفا، سواء كان باقرار