الأمر الثالث: أن لا يكون للرجل المقر بالطفل منازع في نسبه، ومثال ذلك أن يدعي شخص آخر نسب الطفل إليه أيضا فيقر به كما أقر به الأول، أو يدعي هذا الشخص الآخر عدم صحة نسب الأول وكذبه في اقراره، فيكون المورد من التنازع بين الرجلين، فلا يسمع اقرار المقر، ويلزم الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليحل الخصام ويفصل النزاع.
ولا يشترط في صحة الاقرار بالصبي وثبوت نسبه به أن يصدق الصبي قول المقر وإن كان مميزا أو مراهقا ولا يشترط كذلك أن يصدقه ويعترف بأبوته بعد البلوغ، وإذا أقر الرجل بالصبي وتمت الشروط المذكورة وثبت النسب بينهما بموجب ذلك، ثم أنكر الصبي النسب بعد أن بلغ الحلم لم يسمع منه انكاره.
(المسألة 41):
إذا أقر الرجل بنسب ولد كبير قد بلغ الحلم أو تجاوز البلوغ، ولم يكن قد أقر به في طفولته على الوجه المتقدم، فقال عن الولد الكبير: هذا ولد شرعي لي، أو قال:
هو صحيح النسب لي أو قال ولدت هذا أمة على فراشي، وقد اجتمعت في اقراره به جميع الشروط التي ذكرناها لم يلحق الولد بنسب المقر حتى يصدقه الولد ويقر بنسبه إليه ويعترف بأبوته، فإذا أقر الطرفان كذلك مع اجتماع الشرائط المتقدمة فيهما يثبت النسب بينهما وثبتت أحكامه وآثاره لهما ولجميع أصول النسب وفروعه على النهج الذي فصلناه في الولد الصغير.
وكذلك إذا ابتدأ الولد فأقر بنسبه للرجل، وقال: إنه أبي الشرعي وقد ولدتني أمي على فراشه، وصدق الرجل اقراره، واعترف به على الوجه السابق بيانه واجتمعت الشروط في الجانبين، فيثبت النسب، ويعم وتترتب اللوازم والأحكام لهما، ولجميع أصول النسب وفروعه.