اللوازم والآثار التي تكون للنسب، حتى في الوقف على الذرية والأقارب، والوصية لهم، ولا فرق في الحكم المذكور بين الطفل الصغير كما قلنا والصبي المراهق للبلوغ، ولا بين المميز وغيره، ولا بين الصبي والصبية.
(المسألة 40):
يشترط في لحوق الصبي غير البالغ بنسب الانسان الذي أقر به كما ذكرنا في المسألة المتقدمة أن تتوفر أمور ثلاثة عرضناها بنحو الاختصار، ولا بد من ذكرها بوجه أكثر بسطا وتوضيحا:
الأمر الأول: أن يكون تولد الصبي من ذلك الشخص الذي أقر به ممكنا بحسب العادة المعروفة في ولادة الانسان، فلا يصح اقرار المقر ولا يثبت به نسب الصبي إليه إذا كانت ولادة الصبي منه مما يمتنع بحسب هذه العادة الجارية، ومثال ذلك: أن يكون المقر في وقت انعقاد نطفة الصبي في بطن أمه غير بالغ الحلم، وإن بلغ في وقت ولادة الطفل أو في وقت اقراره به، كما إذا تأخر زمان الاقرار عن وقت الولادة مدة، فيكون تولده منه ممتنعا وعادة لا يمكن الحاقه به في النسب.
ومن أمثلة ذلك أن يكون المقر غائبا عن المرأة وقت انعقاد الجنين في بطنها، أو يكون مريضا شديد المرض، أو سجينا فلا يستطيع الوصول إليها ومقاربتها لتحمل منه، بالصبي أو يكون تاركا لمقاربة المرأة لسبب آخر.
الأمر الثاني: أن يكون الحاق الصبي بنسب الرجل المقر صحيحا في حكم الشريعة الاسلامية، فلا يصح اقرار الرجل به ولا يثبت بالاقرار نسب الطفل إليه إذا كان الطفل ملحقا في الشريعة بنسب شخص آخر لوطي شبهة مثلا، أو كان الحاقه بنسب المقر ممنوعا، ومثال ذلك: إن تحرم المرأة على الرجل لرضاع، أو لعان، أو لسبب آخر من موجبات التحريم، فلا يصح الالحاق ولا يصح الاقرار بالصبي.