(المسألة 36):
إذا تم عقد السبق أو الرماية، وجرت المسابقة أو المناضلة وتبين سبق السابق، ولما أراد الباذل دفع العوض المعين إليه ظهر أن العوض المعين له مغصوب من مالكه الشرعي، كان الأمر في العوض راجعا للمالك، فإن شاء أجاز بذل العوض فيصح للسابق أخذه، ويكون البذل من المالك وإن شاء لم يجز البذل فيصح له أن يأخذ عين ماله من الباذل، ويلزم الباذل أن يدفع مثل العوض أو قيمته للسابق وفاء بالعقد.
وإذا قبض السابق العوض بعد أن تبين سبقه ثم علم بالغصب بعد ذلك جاز للمالك أن يأخذ عين ماله من يد السابق، وإذا أخذه منه وكان الباذل قد غره فدفع العوض المغصوب إليه جاز له أن يرجع على الباذل بمثل العوض إذا كان مثليا وبقيمته إذا كان قيميا، وإذا كان السابق عالما بغصب العوض ولم يكن مغرورا بقبضه لم يرجع على الباذل بشئ.
(المسألة 37):
إذا بطل عقد السبق أو الرماية بسبب عروض لبعض الطوارئ، فأوجبت فساد العقد بعد أن كان صحيحا لم يستحق السابق العوض المعين، وكذلك إذا تبين بعد العقد والمسابقة فساد العقد من أصله، فلا يستحق السابق العوض، ولا يترك الاحتياط بأن تدفع له أجرة المثل بمصالحة أو غيرها في الصورتين.
(المسألة 38):
إذا اختلف السابق والباذل في مقدار العوض المعين للسابق في عقد المسابقة فقال السابق: أن العوض ستون دينارا، وقال الباذل: بل هو خمسون لا أكثر قدم قول من ينكر الزيادة مع يمينه، إلا أن يثبت الآخر صحة دعواه ببينة شرعية.