كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٨٢
(المسألة 36):
إذا تم عقد السبق أو الرماية، وجرت المسابقة أو المناضلة وتبين سبق السابق، ولما أراد الباذل دفع العوض المعين إليه ظهر أن العوض المعين له مغصوب من مالكه الشرعي، كان الأمر في العوض راجعا للمالك، فإن شاء أجاز بذل العوض فيصح للسابق أخذه، ويكون البذل من المالك وإن شاء لم يجز البذل فيصح له أن يأخذ عين ماله من الباذل، ويلزم الباذل أن يدفع مثل العوض أو قيمته للسابق وفاء بالعقد.
وإذا قبض السابق العوض بعد أن تبين سبقه ثم علم بالغصب بعد ذلك جاز للمالك أن يأخذ عين ماله من يد السابق، وإذا أخذه منه وكان الباذل قد غره فدفع العوض المغصوب إليه جاز له أن يرجع على الباذل بمثل العوض إذا كان مثليا وبقيمته إذا كان قيميا، وإذا كان السابق عالما بغصب العوض ولم يكن مغرورا بقبضه لم يرجع على الباذل بشئ.
(المسألة 37):
إذا بطل عقد السبق أو الرماية بسبب عروض لبعض الطوارئ، فأوجبت فساد العقد بعد أن كان صحيحا لم يستحق السابق العوض المعين، وكذلك إذا تبين بعد العقد والمسابقة فساد العقد من أصله، فلا يستحق السابق العوض، ولا يترك الاحتياط بأن تدفع له أجرة المثل بمصالحة أو غيرها في الصورتين.
(المسألة 38):
إذا اختلف السابق والباذل في مقدار العوض المعين للسابق في عقد المسابقة فقال السابق: أن العوض ستون دينارا، وقال الباذل: بل هو خمسون لا أكثر قدم قول من ينكر الزيادة مع يمينه، إلا أن يثبت الآخر صحة دعواه ببينة شرعية.
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413