شاء الله تعالى.
والظاهر أن العقد الشرعي الذي ذكرناه إنما يجري في المسابقة بين الدواب إذا كانت من نوع واحد، فلا يصح في المسابقة بين الخيل والبغال مثلا أو بين البغال والحمير، وتصح المعاملة فيها إذا أجريت على وجه آخر من المعاملات كالجعالة والصلح وشبههما.
ولا يجري العقد الشرعي المخصوص في المسابقات في الأعمال الأخرى وإن كانت مباحة صحيحة الغرض، بعيدة عن اللعب واللهو، بل وإن كانت من الأمور الراجحة في الدين أو الدنيا، ويمكن أن تجري المعاملة فيها على وجه شرعي آخر وسنتعرض لذكر ذلك في موضع يأتي من الكتاب إن شاء الله تعالى.
ولا تجوز المعاملة في الأمور التي تكون من اللهو واللعب والمقامرة، ولا يجوز فعل هذه الأمور، وأن خلت من الأعواض عليها وبذل المال فيها، وإذا بذلت فيها الأعواض والأموال كان تحريمها أشد والعقاب عليها أشق، وخصوصا إذا كان دفع العوض والمال بقصد التمرين والتشجيع على مزاولة الفعل المحرم في الاسلام، من المرديات المهلكات ومن كبائر الكبائر.
(المسألة الرابعة):
يجوز لأحد الرجلين أو الرجال المشتركين في المسابقة أن يبذل مبلغا من ماله أو عينا معلومة من مملوكاته ويجعل ذلك عوضا في المسابقة بينه وبين أصحابه، ليدفع لمن يسبق منهم جزاء له على سبقه، ويصح أن يكون العوض الذي يبذله الباذل دينا له في ذمة أحد من الناس، فيقول: جعلت المبلغ الذي أملكه في ذمة زيد عوضا لمن يسبق في هذه الحلبة، ويصح أن يجعله دينا يبقى في ذمته