يجعل أو يبذل لمن يسبق في الحلبة مكافاة له على سبقه وفوزه، ويقال له أيضا:
الخطر بفتح الخاء والطاء، ويسمى كذلك الرهن ومنه تسمية المسابقة بالمراهنة.
(المسألة الثانية):
السبق أو المسابقة المبحوث عنها في الكتاب هي اجراء الخيل وما يشبهها من الدواب ذوات الحافر وهي البغال والحمير، ومن ذوات الخف وهي الإبل والفيلة في حلبة لتعرف السوابق الجياد من المركوبات، والأشد حذاقة ومعرفة والأقدر على الفروسية والمران من راكبيها، ولتمرن الدواب على الجري والعدو والوقوف والاندفاع حسب الإشارة والأمر والزجر، ويمرن الراكب على أنواع الحذق والفروسية والتبصر في فنونها والتصرف كما تقتضي الحال والقدرة عليها ويدخل في ذلك في اعداد القوة الذي أمر الله به في صريح الكتاب ومتواتر السنة.
ولا ريب في مشروعية السبق ومحبوبيته في الاسلام دين الجد والجهاد والاجتهاد، والمسابقة بعد ذلك كله معاملة شرعية ثابتة تقع بين المتسابقين يدفع فيها للسابق عوض مخصوص مكافأة له على سبقه وحذاقته، وليشجع على المضي في سيرته، وليندفع غيره إلى الاقتداء به، والتحليق معه أو الارتفاع عنه في الأشواط المقبلة والمسابقات الآتية.
(المسألة الثالثة):
المسابقة عقد شرعي مخصوص يقع على اجراء الخيل، وعلى اجراء البغال أو الحمير ليعرف السابق من غيره بعوض يعين للسابق واحدا كان أم أكثر بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان أو المتعاقدون في الحلبة، ويصح أن يجري العقد لاجراء ذوات الخف من الإبل أو الفيلة، ويجري نظيره أيضا في الرماية وسيأتي بيانه إن