اتفق أن الأصول لم تثمر في تلك المدة إلا مرة واحدة، والظاهر عدم الصحة إذا اتفق أنها لم تثمر في المدة حتى مرة واحدة.
(المسألة 109):
لا تصح المساقاة على فسيل نخيل أو ودي شجر لم يغرس بعد في الأرض وإن عينت للمعاملة عليه مدة طويلة تكفي عادة لغرس الفسيل والودي ولنموه وأثماره، إذا أوقع المعاملة عليها كانت باطلة.
وإذا دفع مالك النخيل أو البستان نخيله أو شجره الثابتة الموجودة بالفعل إلى عامل ليسقيها له ويعمل فيها بحصة معلومة من حاصل ثمرها صحت المساقاة على الأصول المعلومة الثابتة بالفعل، فإذا كان للنخيل والشجر المدفوع إليه فسيل أو ودي لم يغرس بعد لم تشمله مساقاة أصوله، وإذا غرسه العامل أو المالك حتى ثبت في الأرض أمكن للمتعاقدين أن يجريا على هذا الغراس مساقاة أخرى تختص به، وأمكن لهما أن يتقايلا فيفسخا معا ملتهما الأولى، وينشئا مساقاة جديدة تشمل الجميع.
وإذا كانت المساقاة الأولى التي أنشئت بينهما كانت على سقي الأصول الثابتة في البستان، ولم يقيدها بالموجودة منها بالفعل شملت المساقاة الأولى هذه الأصول الجديدة بالتبع بعد غرسها وثباتها فيجب على العامل سقيها ويستحق الحصة من حاصلها مع بقية حاصل البستان.
(المسألة 110):
يصح للمالك والعامل أن ينشئا ما بينهما في الفسيل والودي الموجود غير المغروس معاملة مستقلة عن سائر العقود والمعاملات، يلتزم العامل فيها للمالك