معاملة مستقلة غير المساقاة والمعاملات الأخرى، فتشملها العمومات على الأصح ويجب الوفاء بها.
(المسألة 107):
يجوز انشاء عقد المساقاة على أشجار أو نخيل غير محتاجة إلى سقي من العامل أصلا لأنها تكتفي من الري بماء السماء، أو بمص جذورها مما ينز من مياه الأرض أو من الأنهار القريبة أو بارتفاع مد الماء إذا كانت في بلاد يتعاقب فيها المد والجزر، ولكنها تحتاج إلى تعهد بأعمال أخرى من أعمال المساقاة تزيد في نمو الأصول أو في ثمرها أو غير ذلك مما تحتاج إليه الأصول عادة، فإذا أوقع المالك مع العامل عليها عقد المساقاة لذلك صح العقد، ووجب على العامل أن يقوم بالأعمال التي تحتاج إليها حسب ما يشترطه المالك عليه أو حسب ما تلزم به العادة المتبعة في البلد، فإذا قام بذلك استحق الحصة المعينة له من الحاصل وأن لم يسق الأصول بالماء حتى مرة واحدة وتراجع المسألة المائة والثانية والعشرون.
(المسألة 108):
لا يعتبر في صحة المساقاة أن تكون الأصول المساقى عليها مما تثمر بالفعل، فإذا غرس المالك في أرضه فسيل نخيل أو ودي شجر، وثبتت جذورها في الأرض صح له أن يعامل أحدا على سقيها والعمل فيها حتى تنمو وتثمر، ويجب في هذا الفرض أن يجعل للمساقاة عليها مدة معلومة تكون فيها الأصول مثمرة بالفعل، فيعين للمساقاة على فسيل النخل مدة ست سنين أو أكثر ويعين للمساقاة على ودي الشجر مدة تكفي لذلك، ولا تصح المساقاة إذا لم تعين لها مدة، أو كانت المدة التي عينها قليلة لا تكفي لذلك، وإذا عين لها مدة كافية صحت المساقاة، وإن