قرينة عامة على إرادته ولزومه، وإن لم يثبت الانصراف المذكور وجب على المتعاملين أن يعينا في ضمن العقد بينهما ما على المالك من هذه الأعمال وما على العامل، وإذا لم يعينا شيئا بطلت المساقاة.
(المسألة 105):
تصح المساقاة بين المالك والعامل على أشجار لا تنتج ثمرا إذا كانت الأشجار مما ينتفع بورقه انتفاعا يعتد به بين الناس، وينتج حاصلا يرغب فيه العقلاء كشجر الحناء، وكالتوت الذكر يطلب ورقه ليأكله دود القز، وكشجر الورد ينتفع بورده فيصعد منه ماء الورد ويستخرج منه عطر الورد، ويطلب لغير ذلك من الغايات، وكبعض الأشجار التي يستحضر من ورقها أو من زهرها أو من حبها بعض الأدوية النافعة في علم الصيدلة لعلاج بعض الأمراض، فإذا شاعت وتعارف استعمالها لذلك، حتى أصبح نتاجا لها وحاصلا متعارفا بين أهل البلاد صحت المساقاة على تلك الأشجار لتلك الغايات.
ولا تصح المساقاة على أشجار لا ثمر لها ولا ينتفع منها بورق ولا ورد ولا غيره، كشجر الخلاف والصفصاف والأثل وما يشبهها.
(المسألة 106):
يشكل الحكم بجريان عقد المساقاة المصطلحة بين الفقهاء (قدس الله أنفسهم) على سقي أصول غير ثابتة في نظر أهل العرف وإن كان مزروعة نابتة الجذور في الأرض كالبطيخ والخيار واليقطين والباذنجان والفلفل والقطن وما يشبه ذلك، وإن كان القول بجريان المساقاة فيها لا يخلو من قرب، والأحوط للمتعاقدين إذا أرادا اجراء المعاملة في مثل هذه المزروعات أن ينشئاها على أنها