يجوز أن تجري معاملة المساقاة بين الرجلين على الوجه الصحيح الذي ذكرناه فيكون حاصل الثمر مشتركا بين الطرفين، وتكون للعامل منهما حصته المعينة له المشاعة من الحاصل، ويشترط مالك الأصول أو عامل المساقاة في ضمن العقد أن يختص بأشجار أو نخيل معلومة من الأصول المساقى عليها فيكون ثمرها له خاصة، ويكون الاشتراك بين الجانبين والحصة لصاحبه في بقية الثمر فتصح المعاملة وينفذ الشرط إذا قبل به الطرفان.
ويجوز لأحدهما أن يشترط لنفسه في ضمن العقد أن يكون له مقدار معلوم من المال من جنس الحاصل أو من غير جنسه يختص بهذا المقدار دون صاحبه ويكون الاشتراك بينه وبين صاحبه في الباقي بعد اخراج ذلك المقدار، ويقسم عليهما بحسب الحصة المعينة، فتصح المعاملة كذلك، وينفذ الشرط إذا قبل به الطرفان وهذا إذا علم أن الثمر أكثر من المقدار الذي عينه المشترط منهما لنفسه بحيث تبقى بعد إخراجه بقية يشترك فيها الطرفان ويقتسم بينهما بحسب الحصة المعينة في العقد.
(المسألة 104):
سبقت الإشارة منا في المسألة السابعة والتسعين إلى أعمال كثيرة يحتاج إليها في اصلاح النخيل والأشجار والبساتين لتنمية الأصول المغروسة في الأرض وتقوية نموها، وزيادة ثمرها وتحسينه وصيانته من الآفات المضرات، وحفظه من السراق ومؤثرات البيئة من حر وبرد ومطر ورطوبة وغير ذلك، حتى يستكمل الغاية المطلوبة من المساقاة، غير سقي الأصول بالماء وتعهدها بالري الكامل حتى تثمر وتنتج.