السنين، وهذا أيضا هو الغالب والمتعارف بين العقلاء عامة في مختلف الأقطار والبلاد، فإن المألوف والمعروف في ما بينهم جميعا أن أرباب البساتين والنخيل يعاملون الفلاحين عليها من غير تحديد لمدة المعاملة، فهم يدفعون نخيلهم وأشجارهم وبساتينهم وضيعاتهم إلى الأكارين والفلاحين ليسقوها ويعملوا فيها ويأخذوا الحصص المعينة لهم من حاصل ثمرها في كل عام، وإذا أخذها العامل منهم بقيت الأصول في يده يسقيها ويعمل فيها عمل المساقاة ويأخذ حصته المحددة له ما دامت في يده، من غير أن يعين المالك أو العامل لذلك مدة وأجلا.
والذي يظهر من مجموع ذلك ومن الاطلاقات الواردة في هذا المجال: أن المساقاة التي تكون بين المتعاملين في هذه الموارد تجري بينهما على نحو الانحلال في عقد المساقاة ففي كل عام معاملة مستقلة، يلتزم المالك وعامل المساقاة بأحكامها ولوازمها إذا هما بقيا على جريان المعاملة بينهما، فإذا بدا لهما أو لأحدهما في ذلك فترك المساقاة بينه وبين صاحبه باختياره لم يلزمه القيام بلوازمها وآثارها فليست المساقاة الجارية بين الطرفين مساقاة واحدة مستمرة على الدوام ليجب الوفاء بها على الدوام كذلك.
(المسألة 101):
يشترط في صحة المساقاة التي تجري بين المتعاملين أن يكون السقي والعمل الذي يقوم به عامل المساقاة مما يجدي نفعا في تقويم الأصول المساقى عليها، أو في قوة نموها أو في كثرة الثمر أو في تحسينه، وقد سبقت الإشارة منا إلى ذلك في المسألة السابعة والتسعين.
ونتيجة لهذا الشرط فتصح المساقاة إذا شرع العامل بالعمل في الأرض