فإن المفروض أنهما لم يقصدا ما هو المتعارف بين الناس.
ويجب أن تكون هذه المدة التي تعين للمساقاة كافية لأن يظهر فيها ثمر الأصول ويبلغ أوانه بحسب العادة ولا تصح المساقاة إذا كانت المدة قصيرة لا تكفي لذلك وقد سبق نظير هذا في عقد المزارعة.
(المسألة 99):
يصح أن تعقد المساقاة بين الشخصين على سقي الأصول المعلومة وأخذ الحصة المعينة من ثمرها سنين متعددة، خمس سنين أو عشر سنين أو أقل من ذلك أو أكثر، ويجب تحديد عدد السنين التي تراد المعاملة عليها بينهما، بحيث تكون المدة مضبوطة لا تقبل الزيادة والنقصان، فيقول مالك الأصول للعامل مثلا: سلمت إليك هذه الأصول لتسقيها وتعمل فيها عمل المساقاة وتأخذ الربع من حاصل ثمرها مدة عشر سنين من هذا الوقت، أو يقول له: عاملتك على هذه الأصول لتسقيها وتتعهد أمرها من هذا الوقت إلى نهاية بلوغ الثمر فيها من السنة العاشرة، ولك الربع من حاصل ثمرها في كل عام من جميع هذه المدة، فإذا قبل العامل المساقاة على القيود المعينة في المدة المذكورة صحت المعاملة، ولزم على الطرفين الوفاء بها ما دامت المدة باقية.
(المسألة 100):
يظهر جليا من اطلاق بعض النصوص المعتبرة: أنه يجوز لصاحب الأصول أن يدفع أصوله وشجره إلى العامل ليسقيها ويعمل فيها ما تحتاج إليه من أعمال المساقاة ويأخذ الحصة المعينة له من حاصل ثمرها في كل سنة ما دامت الأصول باقية في يد العامل من غير أن يعين لبقاء الأصول في يده مدة محدودة من الأشهر أو