كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣١٣
فإن المفروض أنهما لم يقصدا ما هو المتعارف بين الناس.
ويجب أن تكون هذه المدة التي تعين للمساقاة كافية لأن يظهر فيها ثمر الأصول ويبلغ أوانه بحسب العادة ولا تصح المساقاة إذا كانت المدة قصيرة لا تكفي لذلك وقد سبق نظير هذا في عقد المزارعة.
(المسألة 99):
يصح أن تعقد المساقاة بين الشخصين على سقي الأصول المعلومة وأخذ الحصة المعينة من ثمرها سنين متعددة، خمس سنين أو عشر سنين أو أقل من ذلك أو أكثر، ويجب تحديد عدد السنين التي تراد المعاملة عليها بينهما، بحيث تكون المدة مضبوطة لا تقبل الزيادة والنقصان، فيقول مالك الأصول للعامل مثلا: سلمت إليك هذه الأصول لتسقيها وتعمل فيها عمل المساقاة وتأخذ الربع من حاصل ثمرها مدة عشر سنين من هذا الوقت، أو يقول له: عاملتك على هذه الأصول لتسقيها وتتعهد أمرها من هذا الوقت إلى نهاية بلوغ الثمر فيها من السنة العاشرة، ولك الربع من حاصل ثمرها في كل عام من جميع هذه المدة، فإذا قبل العامل المساقاة على القيود المعينة في المدة المذكورة صحت المعاملة، ولزم على الطرفين الوفاء بها ما دامت المدة باقية.
(المسألة 100):
يظهر جليا من اطلاق بعض النصوص المعتبرة: أنه يجوز لصاحب الأصول أن يدفع أصوله وشجره إلى العامل ليسقيها ويعمل فيها ما تحتاج إليه من أعمال المساقاة ويأخذ الحصة المعينة له من حاصل ثمرها في كل سنة ما دامت الأصول باقية في يد العامل من غير أن يعين لبقاء الأصول في يده مدة محدودة من الأشهر أو
(٣١٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413