إذا لم يكن مشقوقا في الأرض، وحفر البئر إذا لم تكن محفورة، وتلقيح ما يحتاج إلى التلقيح من الثمر، وتجريد النخيل والشجر من السحف والأغصان اليابسة ومثل حراثة الأرض وتسميدها إذا احتاج نمو الأصول أو نماؤها إلى ذلك، وإزالة ما في الأرض من نبات أو حشائش تضر بالأصول أو بالثمار، واصلاح مواضع جمع التمر وتصفيته وتشميسه، واعداده للقسمة أو للنقل والبيع وما يشبه ذلك، فإن مواقيت هذه الأعمال ومقاديرها تدور مدار تحقق الحاجة إليها، والرجوع فيها إلى العادة العامة، وإلى نظر أهل الخبرة من الناس يغني عن تعيين مدة أو مقدار لها وسنتعرض إن شاء الله تعالى لذكر هذه الأعمال، وما يجب على العامل منها، وما يجب على المالك في بعض المسائل الآتية.
ونتيجة لما تقدم ذكره فيكفي في صحة المساقاة أن يعين المتعاملان في العقد بينهما مبدأ الشروع في سقي الأصول، وأن تجعل النهاية إلى أوان بلوغ الثمر فإن بلوغ الثمر أمر تحدده العادة، ويكفي في تعيينه الرجوع إلى أهل الخبرة فيتعين الأمد بذلك وتصح المعاملة، وهذا إذا كانت المساقاة الجارية بين الطرفين لعام واحد.
(المسألة 98):
قد يتعلق غرض خاص لمالك الأصول أو لعامل المساقاة في أن يكون مبدأ الشروع في المساقاة بينهما في وقت مخصوص، وأن تكون نهاية العمل فيها في وقت مخصوص كذلك ويجب في مثل هذه الفروض على المتساقيين أن يعينا المدة المقصودة للطرفين في بدايتها ونهايتها، فإذا لم تعين المدة بطلت المساقاة