(المسألة 93):
يشترط في صحة المساقاة أن يكون كل من صاحب الأصول المغروسة وعامل المساقاة بالغا وأن يكون عاقلا، فلا تصح المعاملة إذا كان الطرفان فيها صبيين غير بالغين، أو مجنونين غير عاقلين، أو كان أحدهما كذلك، ويشترط في صحتها أن يكون كل من الطرفين قاصدا في إنشائه للمعنى المراد في العقد فلا تصح إذا كانا هازلين أو هازئين في قولهما أو فاقدين للقصد لسكر أو غضب شديد أو كان أحدهما كذلك، ويشترط في صحتها أن يكون كل من المتعاقدين فيها مختارا غير مكره اكراها يسلب منه الاختيار، وأن لا يكونا محجورين لسفه يوجب عليهما الحجر في المال أو الحجر في مطلق التصرف أو يكون أحدهما كذلك، وأن لا يكون مالك الأصول محجورا عليه لفلس من المال، ولا يشترط ذلك في العامل فتصح مساقاته إذا كان مفلسا، وتلاحظ الايضاحات التي بيناها لهذه الشروط العامة في عقد المزارعة وفي المعاملات الأخرى التي سبق منا ذكرها في هذه الرسالة وفي كتاب الحجر منها.
(المسألة 94):
يشترط في صحة المساقاة بين الشخصين أن تكون الأصول التي يتفقان على سقايتها مملوكة لصاحبها بأعيانها ومنفعتها أو مملوكة له منفعتها خاصة، أو يكون نافذ التصرف في الأصول أو في منفعتها بوكالة أو ولاية، أو بتولية مجعولة له من شخص نافذ التصرف فيها.
فلا تصح مساقاة الرجل إذا كان مالكا لأعيان الأصول المغروسة خاصة وكانت منفعة الأصول مملوكة لغيره بإجارة أو صلح أو هبة أو معاملة شرعية أخرى