حقه من الشفعة.
(المسألة 18):
إذا أخذ الشريك بالشفعة وخرج من المكان ليحضر الثمن وكان مع المشتري في بلد واحد، انتظر به ثلاثة أيام من الوقت الذي أخذ فيه بالشفعة، فإن هو أحضر المال في المدة نفذت شفعته وكانت الحصة المبيعة ملكا له، وإذا انقضت الأيام الثلاثة ولم يحضر الثمن فيها، نفذ البيع للمشتري وسقطت شفعة الشفيع ويكفي في المدة أن تكون الأيام الثلاثة ملفقة، فإذا أخذ الشريك بالشفعة في أول الساعة الرابعة من النهار كانت نهاية المدة في أول الساعة الرابعة من اليوم الرابع.
وإذا كان المال في بلد آخر انتظر بالشفيع مدة يمكنه فيها السفر بحسب العادة المتعارفة بين الناس إلى البلد الذي فيه المال والرجوع منه، ويزيد على ذلك بثلاثة أيام بعد رجوعه فإن أحضر الثمن في تلك المدة صحت شفعته، وإذا انتهى الأجل ولم يحضر الثمن فلا شفعة له، وتكفي المدة الملفقة أيضا كما تقدم.
(المسألة 19):
إذا كان تأجيل دفع الثمن إلى أن يسافر الشريك أو وكيله إلى البلد الآخر الذي يدعي وجود المال فيه، ثم الرجوع منه مما يوجب الضرر على المشتري فالظاهر سقوط حق الشريك من الشفعة ونفوذ البيع في الحصة للمشتري.
(المسألة 20):
لا يشترط في ثبوت حق الشفعة للشفيع أن يكون حاضرا في المجلس الذي جرى فيه عقد البيع للحصة، أو يكون حاضرا في بلد البيع، فإذا وقع البيع على الحصة من العين المشتركة بينه وبين شريكه البايع، وكان الشفيع غائبا عن المجلس