في غير ذلك كالحطب والخشب والقصب والبردي وغيرها.
(المسألة 140):
ذكرنا في المسألة التاسعة عشرة إن المسلم إذا سبق إلى قطعة من الأرض الميتة فوضع يده واستولى عليها لينتفع بما فيها من كلأ ونبات أو ماء عذب أو حطب أو قصب أو نحو ذلك من المباحاث العامة الموجودة في الأرض كان هذا السابق أولى بتلك القطعة التي استولى عليها وبمنافعها ما دامت يده مستولية عليها، وإن لم يحي الأرض ولم يحجرها، فلا يجوز لأحد غيره من الناس أن يضع يده على تلك الأرض، ولا على كلائها ونباتها ومنافعها إلا بإذنه، وكذلك إذا سبق إلى الأرض الميتة كافر ذمي أو معاهد ممن تكون يده محترمة في شريعة الاسلام لذمته أو معاهدته.