ما ذكرناه في وقف المدرسة، ويجب اتباع كل شرط يشترطه الواقف.
وكذلك الحكم في الربط التي يقفها صاحبها لنزول المسافرين، فتجري فيها التفاصيل والأحكام المذكورة.
(المسألة 117):
إنما يستحق المسافر النزول في الرباط الموقوف على المسافرين والبقاء فيه ما دام مسافرا، فإذا طال مكثه في البلد أو في المنزل حتى خرج بسبب طول مدته عن كونه مسافرا في نظر أهل العرف وجب عليه الخروج من المنزل الموقوف ولم تجز له مزاحمة المسافرين الآخرين، ولا يسقط حقه من السكنى والنزول في المنزل بالإقامة الشرعية التي توجب عليه اتمام الصلاة، أو الزيادة عليها، إذا لم يخرج بها عن كونه مسافرا.
(المسألة 118):
لا يستحق النزول في المنزل الموقوف على المسافرين أو الغرباء من كان بلده قريبا لا يصدق عليه اسم المسافر، أو اسم الغريب، لقرب بلده من ذلك المكان، وليس المدار في هذا الحكم على وجود المسافة الشرعية التي توجب توجب القصر في الصلاة والافطار للصائم، بل المدار على صدق اسم السفر عرفا إلا إذا كان وقف الواقف عاما يشمل ذلك فيكون هو المتبع.
(المسألة 119):
إذا وقف الواقف الرباط ليسكن فيه الفقراء مطلقا، أو الفقراء من طائفة خاصة أو من صنف معين ولم يقيده بقيد آخر، ولم يشترط فيه شرطا، جاز للفقير الذي يستحق السكنى أن يسكن في الحجرة، ويسكن معه عائلته وأولاده، وجاز له أن