(المسألة 113):
قد يشترط الواقف أن يكون الطالب الساكن في المدرسة غير متزوج، أو غير معيل، فإذا سكن الطالب فيها مدة وهو غير متزوج أو غير معيل وفقا للشرط، ثم تزوج أو أصبح معيلا وجب عليه أن يخرج من المدرسة، وكذلك إذا شرط الواقف أن يكون الساكن فيها مشغولا بالفعل بالدراسة أو بالتدريس، فإذا سكن فيها مدة مع وجود الشرط ثم عرض له مرض أو ضعف أو كبر سن يمنعه من الاشتغال بالفعل وجب عليه أن يترك السكنى في المدرسة لفقد الشرط، وهكذا الحكم في كل وصف أو فعل يشترط الواقف أن يكون الطالب الساكن في المدرسة متصفا به كصفة العدالة مثلا، أو الالتزام بأداء الصلاة في أول وقتها أو بصلاة الجماعة أو بصلاة الليل فلا يجوز للطالب أن يسكن المدرسة إذا كان فاقدا لذلك الشرط، وإذا كان متصفا بالشرط فسكن المدرسة ثم فقد الشرط لبعض الطوارئ المانعة، وجب عليه أن يترك السكنى فيها لزوال الشرط.
(المسألة 114):
إذا سبق أحد طلبة العلم إلى غرفة في المدرسة الموقوفة فسكنها، فليس له أن يمنع غيره من أن يشترك معه في سكنى الغرفة إذا كانت الغرفة تتسع لسكني أكثر من طالب واحد فيها، إلا إذا كان الواقف قد اشترط أن لا يسكن الغرفة الواحدة في المدرسة أكثر من طالب واحد فيتبع الشرط.
(المسألة 115):
إذا سكن طالب العلم في إحدى غرف المدرسة الموقوفة ثبت له حق الأولوية في الغرفة التي سكنها، فلا يجوز لأحد منعه من البقاء فيها ولا يجوز