أم كان قريبا من الشروع فيه، لأنه ينتظر المدرس أو الواعظ مثلا، فلا يجوز للآخر منعه أو ازعاجه من مقامه إلا إذا كان وقت الانتظار طويلا بحيث يعد إضاعة لحقوق الآخرين عرفا فلا يجوز ذلك.
(المسألة 100):
الظاهر أن الصلاة في المسجد أولى من التعبدات الأخرى فيه، فإذا سبق أحد إلى الموضع في المسجد ليقرأ الدعاء أو ليتلو القرآن أو ليعظ أو ليدرس، وحضر من يريد الصلاة في المكان فهو أولى من الأول السابق، سواء أراد الصلاة فرادا أم جماعة، بل وإن أراد الصلاة نافلة، فعلى السابق أن يدع المكان له عند الانحصار به وإذا طلبه منه.
ولا أولوية لمن يريد الصلاة جماعة في المسجد ممن يريد الصلاة فيه منفردا، فإذا سبق الرجل إلى المكان من المسجد ليصلي فيه منفردا ثم حضر من يريد الصلاة جماعة لم يجز للثاني منع الأول أو إقامته من موضعه، ولم يجب على الأول أن يترك المكان لصاحبه إذا طلب المكان منه، نعم ينبغي له أن لا يكون مانعا للخير عن أخيه المؤمن إذا كان لا يدرك صلاة الجماعة إلا في ذلك المكان، وأمكن له نفسه أن يؤدي صلاته منفردا في غير ذلك الموضع من المسجد.
(المسألة 101):
لا يبعد وجود الفرق في من يجلس للدعاء في المسجد بين من يكون جلوسه للتعقيب بعد أداء الصلاة في المسجد، ومن يجلس فيه لمطلق التعبد بالدعاء، فإذا حضر من يريد الصلاة في المكان فلا يجب على الجالس وهو يعقب بالدعاء بعد الصلاة أن يترك له مكانه، ولا يكون مريد الصلاة أولى منه بالمكان، فإنه قد سبق إلى