اخراجه منها ما دام مستحقا للسكنى، وإن طالت مدة إقامته فيها، وإذا كان الواقف قد اشترط أن لا تزيد إقامة الطالب فيها على مدة معينة وجب اتباع الشرط، فلا يجوز للطالب البقاء أكثر من المدة المشروطة في صيغة الوقف، ويبطل حقه من السكنى في المدرسة إذا ترك السكنى فيها وطالت مدة تركه للسكنى أكثر مما يتعارف مع وجود من يحتاج إلى السكنى فيها من الطلاب الموقوف عليهم.
(المسألة 116):
الربط وهي جمع رباط، ويراد به المسكن أو الخان الذي يقفه مالكه لتسكن فيه الفقراء المحتاجون، أو يقفه ليكون منزلا للمسافرين من زوار أو حجاج أو غيرهم من عابري السبيل وحكم الرباط هو حكم المدرسة الموقوفة في كل ما بيناه لها من اللوازم والآثار، فيتبع فيه ما أطلقه الواقف في صيغة وقفه إذا كان مطلقا، وما ذكره فيها من قيد أو شرط إذا كان مقيدا أو مشروطا، فإذا قال المالك وقفت هذا المنزل أو هذا الخان ليسكنه الفقراء من الناس، ولم يقيد وقفه بطائفة خاصة منهم ولا بصنف معين من أصنافهم، كان المنزل أو الخان الموقوف رباطا عاما يشترك في استحقاق السكنى فيه جميع الفقراء الموقوف عليهم، فإذا تقدم أحد منهم إلى السكنى في موضع منه أو غرفة من غرفه كان هذا السابق أولى بالموضع أو الغرفة من غيره، ولم يجز منعه أو اخراجه منه، وإذا اشترط الواقف أن تكون لكل فقير غرفة يستقل بسكناها ولا يشاركه فيها غيره، لزم ذلك. وإذا وقف المنزل أو الخان ليسكنه الفقراء من أهل البلد أو من الغرباء أو من طائفة خاصة وجب أن يتبع ما ذكره في قوله من اطلاق أو تقييد، ويشترك في استحقاق السكنى في المنزل جميع أفراد الطائفة التي ذكرها، أو الصنف الذي عينه، دون غيرهم من الطوائف أو الأصناف، على نهج