وإذا طرأ للحصة الموقوفة في المثال الذي ذكرناه بعض الطوارئ المسوغة لبيع الوقف، فإن كان الوقف على جهة خاصة، وباع متولي الوقف تلك الحصة الموقوفة جاز للشريك المالك للحصة الثانية أن يشفع في البيع، وإن كان الوقف على شخص موقوف عليه وباع الحصة الموقوفة عليه أشكل الحكم بثبوت الشفعة للشريك، وإن كان الشخص الموقوف عليه واحدا عند بيع الوقف، فإن الموقوف عليه متعدد غير منحصر في أصل الوقف، بحسب العادة المتعارفة في الوقف وألا تكن من المنقطع الآخر وأشد من ذلك اشكالا ما إذا تعدد الأشخاص الموقوف عليهم عند بيع الحصة الموقوفة.
(١١)