على حصته المشاعة من العين المشتركة بينه وبين المالك الآخر بعوض معلوم، أو وهبها للغير هبة معوضة بعوض معين أو جعل حصته صداقا لامرأة في زواج، أو جعلتها المرأة فدية في خلع أو مباراة، أو جعلت عوضا لشئ في إحدى المعاملات الأخرى، لم يثبت للشريك الثاني حق الشفعة فيها في جميع هذه الفروض.
(المسألة 14):
إذا باع الرجل على أحد دارا أو متاعا أو شيئا آخر يختص به ملكه ولا يكون مشتركا بينه وبين مالك آخر، وضم إليه في البيع حصة مشاعة من دار أو عين أخرى يشترك فيها مع غيره، فباعهما معا صفقة واحدة بثمن واحد معلوم، ثبت لشريكه حق الشفعة في الحصة المبيعة من العين المشتركة بما ينوب عن تلك الحصة من الثمن ولا شفعة له في الدار أو الشئ الذي يختص به البايع.
(المسألة 15):
لا يثبت حق الشفعة لمتولي الوقف، ولا للشخص الموقوف عليه وإن كان واحدا، إذا باع شريكه حصته المملوكة له من العين المشتركة بين الوقف والمالك المذكور، ومثال ذلك أن تكون دارا أو عين أخرى مشتركة على وجه الإشاعة بين وقف وملك مطلق، فحصة مشاعة من تلك الدار موقوفة على جهة خاصة، أو على شخص موقوف عليه، وحصة أخرى مشاعة من الدار مملوكة لمالك معين يتصرف فيها كيف يشاء، فإذا باع الشريك حصته التي يملكها من الدار على أحد، فلا شفعة لمتولي الجهة الموقوف عليها أو الشخص الموقوف عليه في الحصة التي باعها الشريك من العين.