يشفع في جميع الحصة فتصبح العين بعد أخذه بالشفعة كلها ملكا له خاصة، وجاز له أن يبعض في أخذه بالشفعة، فيشفع في نصيب بعض المشترين بما ينوبه من الثمن، ولا يشفع في نصيب الباقي منهم.
(المسألة 11):
لا يشترط في ثبوت حق الشفعة أن يكون الشريكان متساويين في مقدار ما يملكانه من العين، فإذا ملك أحدهما ثلث العين أو ربعها أو أقل من ذلك أو أكثر وملك الثاني الباقي منها، ثم باع أحدهما حصته منها على شخص ثالث غيرهما استحق الشريك الآخر الشفعة فيها سواء كان أقل من البايع حصة أم أكثر، ومثال ذلك أن يموت الأب ويخلف بعد موته ولدا وبنتا، ويترك لهما دارا، فيرث الولد ثلثي الدار وترث البنت ثلثها، فإذا باع الولد حصته وهي الثلثان جاز للبنت أن تشفع في بيع حصة أخيها وإن كانت هي أقل نصيبا منه، وإذا باعت البنت حصتها وهي الثلث جاز للولد أن يشفع في حصة أخته وإن كان أكثر نصيبا منها.
(المسألة 12):
إذا باع أحد الشريكين في العين بعضا من حصته التي يملكها فيها ثبت لشريكه حق الشفعة في ذلك البعض الذي باع من الحصة، فإذا أخذ بالشفعة ملك ذلك البعض المبيع من الحصة بالثمن المعين الذي جرى به البيع وبقي البعض الذي لم يجر عليه البيع من الحصة في ملك البايع فلا يختص ثبوت حق الشفعة في أن يبيع الشريك جميع حصته من العين.
(المسألة 13):
لا يثبت حق الشفعة في غير البيع من المعاوضات، فإذا صالح الشريك أحدا