ويتصرف فيه بتحجير أو احياء أو انتفاع في غير الجهة التي عينها ولي الأمر (ع).
وقد ذكر في كتب التاريخ وفي كتب السيرة النبوية إن الرسول صلى الله عليه وآله قد حمى النقيع، وهو موضع في المدينة، فجعله مرعى لإبل الصدقة والجزية، ولخيل المجاهدين، لم بذكر أنه صلى الله عليه وآله حمى لنفسه موضعا أو قطعة من الأرض، ولم يذكر كذلك أن الوصي المعصوم (ع) قد حمى من بعده أرضا لمثل ذلك، وقد تقدم ذكر اقطاع الرسول والإمام عليهما السلام لبعض المسلمين والاقطاع غير الحمى.
(المسألة 62):
لا يجوز لغير الرسول والإمام المعصوم (عليهما السلام) أن يحمي موضعا أو قطعة من الأرض، وإذا حماه غيرهما لم تترتب عليه أحكامه.
وإذا أحيي الرجل ضيعة فملكها بالاحياء أو ملكها بغير الاحياء من الأسباب الشرعية للتملك، وأراد أن يعين موضعا من ملكه فيجعله مرعى خاصا لماشيته وأنعامه، أو لمواشي أرحامه أو أهل قريته، جاز له ذلك، واختص الموضع بالجهة الخاصة التي عينها مالك الأرض، وهو أمر آخر غير الحمى من الأرض الموات الذي يختص بجعله ولي المسلمين (ع).