الأرض لمن شاء من الناس.
وإذا أظهر المحجر لنفسه عذرا مقبولا، فادعى أنه يريد التفرغ لتعمير الأرض من بعض أعماله ومشاغله مثلا، أو أنه ينتظر قدوم عمال يعتمد عليهم، أو يطلب الحصول على آلات صالحة يعمر بها الأرض، أمهله الحاكم مدة يزول فيها عذره، فإذا انقضت المدة ولم يبدأ بتعمير الأرض بطل حقه من تحجير الأرض جاز لغيره أن يقوم بعمارتها.
(المسألة 60):
إذا طالت مدة اهمال المحجر للأرض بعد تحجيرها فلم يعمرها ولم يوجد الحاكم الشرعي ليخيره بين تعمير الأرض ورفع اليد عنها أو كان الحاكم غير قادر على ذلك، فالأحوط أن يراعي للمحجر حق تحجيره للأرض إلى مدة ثلاث سنين فإذا انقضت المدة سقط حقه وجاز لغيره احياء الأرض، وكذلك الحكم إذا حجر الأرض لبعض الغايات الأخرى التي يصح التحجير لها، فإذا هو أهمل ولم يستعملها في الوجهة المقصودة جرت فيها الفروض التي ذكرناها في هذه المسألة وسابقتها وانطبقت عليها الأحكام التي بيناها.
(المسألة 61):
الحمى من الأرض حق مخصوص يتولى جعله وتعيينه ولي الأمر في الاسلام، وهو الرسول صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم من أوصيائه (ع) لأنهما أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا حمى موضعا معينا من الأرض أو قطعة أو أكثر منها فجعلها لجهة من مصالح المسلمين العامة أو الخاصة أو لما شاء من الأمور كما تقتضيه ولايته التامة العامة، لم يجز لأحد من الناس أن يتسلط على ذلك الحمى