جهة اليابسة إلى أرض مملوكة أو محجرة لأحد كفاه أن يحجره من جهتين، وأما من ناحية الشط أو البحر فإنما يفتقر إلى تحجيره إذا أبقى من الشاطئ فضلة لا يريد الاختصاص بها، أو افتقر إلى السد ليمنع الماء عن أرضه ويبدأ باحيائها أو الانتفاع بها.
(المسألة 52):
تحجير الانسان للأرض الميتة يوجب كونه أحق بالقطعة المحجرة من غيره، ولا يكون مالكا لها إلا بالاحياء، ولذلك فلا يصح له بيع الأرض التي حجرها ولا وقفها إلا بعد احيائها وتملكها.
والحق الذي يثبت للرجل بتحجير الأرض قابل للانتقال منه إلى غيره، فإذا مات قبل أن يحيي الأرض انتقل حقه فيها إلى وارثه من بعده، وهو أيضا قابل لأن ينقله المحجر في حياته باختياره إلى الغير فيصح له أن ينقله إليه بالمصالحة بعوض وبغير عوض، ويصح له أن يجعل حق التحجير بعد أن يثبت له شرعا في الأرض ثمنا لشئ يشتريه فيملك الشئ الذي اشتراه وينتقل حق التحجير إلى البائع ويصح أن يجعله عوضا في مصالحة تقع بينه وبين غيره، وأن يجعله عوضا عن شئ يستأجره من مالكه، وأن يكون مهرا في عقد النكاح، وعوضا في الخلع والمباراة، ويجوز له أن ينقله إلى غيره بالهبة، وقد ذكرنا هذا في كتاب الهبة وإن كان ذلك خلاف القول المشهور، فإذا نقل الرجل حق التحجير الذي ثبت له في الأرض إلى غيره بأحد الأسباب التي ذكرناه أصبح الحق لذلك الغير، فيكون أولى بالأرض المحجرة من غيره، ولا يملك الأرض إلا باحيائها وتسقط بالنقل أولوية المحجر الأول.