حق له في الموضع، فإذا جلس غيره في المكان لم يجز للأول منعه أو ازعاجه من الموضع.
وإذا جلس أو وقف في موضع من الشارع العام ووضع فيه متاعه ورحله للبيع والشراء والتكسب، ثم قام من موضعه ورفع منه رحله ومتاعه زال بذلك حقه من المكان، فإذا جلس في المكان غيره لم يجز للأول أن يمنعه أو يزعجه عن الانتفاع بالمكان.
وإذا ترك الأموال مكانه من الشارع وأبقى فيه بساطا أو فراشا أو نحو ذلك ليعود إلى المكان بعد قيامه منه، أشكل الحكم بزوال حقه من الموضع وعدم زواله والأحوط الرجوع إلى المصالحة، وأشد من ذلك اشكالا ما إذا قام الرجل الأول من المكان وأبقى المتاع في موضعه ليعود إلى بيعه، بل الحكم ببقاء حقه في المكان في هذه الصورة لا يخلو من وجه، والاحتياط سبيل السلامة.
وإذا ذهب من موضعه في الشارع وأبقى متاعه في مكانه كما قلنا واستناب أحدا ليتولى البيع والشراء في المتاع والمكان بالنيابة عنه ما دام غائبا عن متاعه لم يزل حقه، فلا تجوز لغيره من الناس مزاحمته أو مزاحمة نائبة أو ازعاجهما عن المكان، وليس من الاستنابة التي ذكرنا حكمها أن يخلف الرجل الأول بعد قيامه من الموضع رجلا غيره ليبيع ويشتري لنفسه أو في غير متاع الأول، فلا يحق له ذلك.
(المسألة 80):
إذا جلس الرجل في الطريق العام للبيع والشراء والمعاملة كان موضع جلوسه أو وقوفه حقا له، ويتبعه من المكان الموضع الذي يجعل فيه رحله ويضع