أن يسقط حقه من الأرض باختياره، ويجوز له أن يعرض عنه كما يعرض عن سائر مملوكاته وأمواله، فإذا هو أسقط الحق باختياره أو أعرض عنه زال حقه بذلك وعادت الأرض مباحة لأي أحد يريد احيائها من الناس، وإن كانت آثار التحجير لا تزال موجودة من الأرض، وكذلك إذا زالت آثار التحجير منها، ودل ذهابها على أن محجرها قد أعرض عن حقه فيها، ومثال ذلك: أن تنمحي آثار التحجير، وتبقى الأرض مهملة غير محجرة مدة من الزمان وصاحب الحق يراها ولا يلتفت إليها وهو قادر على احيائها أو إعادة تحجيرها على أدنى التقادير.
(المسألة 58):
إذا تعمد أحد من الناس فأزال آثار التحجير من الأرض لم يزل حق التحجير ثابتا لصاحبه وهو المحجر الأول، وكذلك إذا زالت الآثار بعاصف من الريح أو مطر شديد أو شبه ذلك فلا يزول بذلك حق صاحب الحق وخصوصا مع قصر المدة، وإذا انمحت آثار التحجير من الأرض لطول المدة أشكل الحكم بزوال حق التحجير بعد ذلك.
(المسألة 59):
إذا حجر الانسان لنفسه أرضا ليحييها وتملكها، لزمه بعد التحجير أن يشرع بعمارة الأرض أو يبدأ بمقدمات ذلك إذا كان تعميرها يتوقف على مقدمات ولا يجوز له أن يهمل الأرض ويترك احيائها، وإذا أهمل المحجر الأرض التي حجرها ومضت على ذلك مدة فالأحوط لغيره إذا أراد وضع اليد عليها واحياءها أن يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي إذا كان موجودا ومبسوط اليد، فيلزم من حجر الأرض إما أن يختار تعمير الأرض واحياءها فلا تبقى معطلة، وإما أن يرفع يده عن