بينهم، ومثال ذلك: أن يتخذ الجار في بيته مخبزا وإن استوجب أذية الجار بالدخان، أو يتخذ في ملكه محلا لدباغة الجلود وإن استلزم أذاه بالروائح، ونحو ذلك، ويأثم إذا هو فعل شيئا من ذلك بقصد ايذاء الجار.
(المسألة 42):
إذا تصرف المالك في ملكه تصرفا يستلزم ضرر جاره ضررا يمنع منه العقلاء ويحرمه الشارع، وجب عليه أن يترك ذلك التصرف ويرفع استمرار الضرر عن جاره، فإذا أوجب تصرفه في بيته تصدع حائط جاره أو خلل بنائه، ضمن له ذلك فيجب عليه أن يتدارك الخلل والتصدع بالاصلاح إذا حفر بئرا بالقرب من بئر جاره فانقطع بذلك ماءها أو نقص لزمه أن يطم البئر التي حفرها وهكذا.
(المسألة 43):
إذا تردد أمر المالك بين أن يتصرف في ملكه فيقع الضرر على جاره بسبب هذا التصرف، وأن يترك التصرف فيقع الضرر على المالك نفسه بالترك، أشكل الحكم، ولا يترك الاحتياط إما بأن يتحمل المالك الضرر ويترك التصرف أو يرجع الطرفان إلى المصالحة بينهما.
(المسألة 44):
إذا سبق أحد المالكين المتجاورين فحفر له بالوعة في ملكه أو بنى كنيفا، ثم حفر الثاني من بعده بئرا في ملكه بالقرب من بالوعة جاره أو كنيفه فأوجب ذلك فساد ماء بئر الثاني وتغيره فلا إثم ولا ضمان على مالك البالوعة أو الكنيف، ولا يجب عليه رفعهما ليزيل الضرر عن صاحب البئر.
وكذلك إذا سبق أحدهما فاحتفر في أرضه بئرا ثم حفر الثاني في أرضه بئرا