(المسألة 53):
لا يشترط في صحة تحجير الأرض الميتة أن يتولى الشخص المحجر تحجير الأرض بنفسه فيصح له أن يوكل فيه انسانا غيره وأن يستأجره ليحجر له الأرض على الوجه الذي يحدده في عقد الوكالة أو الإجارة بينهما، فإذا حجرها الوكيل أو الأجير وفقا لما يريده الأصيل صح عملهما وثبت الحق للأصيل المنوب عنه فكان أولى بالأرض من غيره، ولا حق فيها للوكيل والأجير.
(المسألة 54):
إذا تبرع أحد عن زيد مثلا فحجر له أرضا مواتا متبرعا له بعمله من غير استنابة ولا توكيل من زيد نفسه، وقبل زيد منه تبرعه أشكل الحكم بصحة التحجير لزيد، وكذلك إذا حجر الأرض بالنيابة عنه على نحو الفضولية في النيابة وأجاز الأصيل نيابته وتحجيره ففي صحة ذلك اشكال، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة والمراضاة بينهما في كلتا الصورتين.
(المسألة 55):
إذا حجر الانسان أرضا مواتا بقصد أن يحييها ويتملكها بعد التحجير، ثم بدا له بعد ما حجرها بهذا القصد أن يستعمل الأرض في وجهة أخرى من الغايات المتعارفة، فيتخذها مراحا لماشيته أو يسبلها مقبرة لدفن الموتى من أهل قريته أو يجعلها لغير ذلك من وجوه الانتفاع بها جاز له ذلك، ونظيره في الحكم ما إذا حجر الأرض لبعض الغايات والوجوه المذكورة ثم بدا له أن يعمر الأرض ويحييها فيجوز له ذلك ولا يتعين عليه أن ينتفع بالأرض في الجهة الأولى التي قصدها عند