التحجير، ولا يسقط حقه من الأولوية بالأرض بسبب عدوله عن الغاية الأولى إلى الغاية الثانية.
(المسألة 56):
إنما يثبت للانسان حق الأولوية بالأرض الموات بتحجيرها، ويكون له منع غيره من التسلط عليها إذا كان قادرا على اعمار الأرض، وتوجيهها في الوجهة المقصودة له، المتعارفة بين العقلاء من تحجير الأرض فإذا حجر الأرض وهو عاجز عن احيائها أصلا، فلا يستطيع أن يقوم بعمارتها بنفسه ولا بالتوكيل أو الاستئجار لغيره، ولا يجد الأسباب التي تمكنه من الاحياء، ولا يقدر أن يوجه الأرض وجهة أخرى من الغايات الصحيحة، فلا أثر لتحجيره، ولا تكون له أولوية على غيره في الأرض المحجرة.
وكذلك إذا حجر أرضا مواتا تزيد على مقدار ما يمكنه تعميره واحياؤه منها وما يمكنه استعماله والانتفاع به من الوجوه الصحيحة غير الاحياء، فيثبت له حق التحجير في المقدار الذي يستطيع استعماله منها، وينتفي حقه في الزائد الذي يعجز عنه.
ويتفرع على ذلك أنه لا يصح للرجل أن يحجر أرضا يعجز عن استعمالها كما ذكرنا، ثم ينقل حقه من الأرض إلى غيره بمصالحة أو هبة أو بإحدى المعاملات التي يصح نقل حق التحجير بها، فإن حق التحجير لا يثبت له في الفرض المذكور حتى يصح له نقله إلى غيره بعوض أو بغير عوض.
(المسألة 57):
يجوز لمن حجر أرضا مواتا وثبت له حق التحجير فيها على الوجه الصحيح