الأبواب، وإذا عمر غيره من هذه الأرض الميتة دارا أو دكاكين تقابل عمارة الأول في البناء والأبواب اشتركا في الطريق بينهما، ولا يجوز للثاني أن يزاحم الأول في مقدار حريم ملكه، فيبني فيه وقد تقدم ذكر هذا.
وإذا أسس الرجل عمارة داره أو دكاكينه متصلة في أرض مملوكة لغيره لم يجز له أن يتخذ له طريقا في ملك جاره إلا بإذنه، وقد تقدم تفصيل هذا في الفصل الثاني.
(المسألة 71):
قد يحتاج الانسان بحسب العادة الجارية والمتعارفة في العصور الحديثة إلى حديقة خاصة تلحق بداره ولا يتم الانتفاع بالدار في هذه الأزمان إلا بها، فيكون مقدار الحديقة من الأرض الميتة المتصلة بالدار حريما يتبع الدار بعد تعميرها وتملكها، ويكون حقا من حقوق مالك الدار، والمرجع في تحديد مقدار ذلك إلى العرف الموجود بين أهل البلد، ولا يجوز لأحد مزاحمته فيه، كما هو الحكم الثابت في نظائره، وإذا سوره مالك الدار كما تسور الحدائق الخاصة ووصله بعمارة داره فقد أحياه وملكه وإن لم يغرس أو يزرع فيه شيئا.
(المسألة 72):
تتوقف عمارة الأرض الموات ليجعلها الانسان مزرعة، على أن ينقي الأرض من الموانع والطفيليات التي تميت الزرع، أو تضعف نموه، أو تقلل نتاجه وتتوقف أيضا على تسوية الأرض وبسطها ليستقيم زرعها ويعم، ويسهل سقيها عند الحاجة، وهذا مما تشترك فيه أنواع المزارع وأصنافها.
وتستثنى من ذلك السهول والتلال القابلة بنفسها للزرع والتي تكتفي في