من الطريق أيضا وتبقى ملكا لصاحبها، فإذا باعها بعد ذلك وحدها كان لشريكه في الطريق حق الشفعة فيها إذا كان الطريق المشترك قابلا للقسمة، وكذلك الحكم إذا باع الجار داره المجاورة لصاحبه ولم يضم إليها في البيع حصته من الطريق المشترك بينهما، فلا شفعة لجاره في بيع الدار ولا في الحصة من الطريق، وإن كان شريكا له فيه، وإذا باع الحصة من الطريق منفردة كان لشريكه في الطريق حق في الشفعة في بيعها إذا كان الطريق قابلا للقسمة.
(المسألة السابعة):
يختص ثبوت الحق الذي ذكرناه في المسألة الخامسة بالدار المشتركة إذا قسمت ثم باع الشريك حصته منها بعد قسمتها وافرازها، ولا يجري في الأملاك الأخرى المشتركة كالبساتين والمحلات والدكاكين والعقار، فإذا قسمت وباع الشريك حصته منها بعد القسمة وافراز الحصة على أجنبي فلا شفعة للشريك في الحصة المبيعة وإن اشتركت معه في الطريق.
نعم، يجري ذلك على الظاهر في الدار المشتركة إذا قسمت، ثم غير الشريك حصته بعد قسمة الدار وافراز الحصة فبناها دكاكين أو محلات أو عقارا آخر أو جعلها أرضا فارغة لبعض الغايات المقصودة في ذلك أو صيرها بستانا، فإذا باعها بعد تغييرها وضم إليها حصته من الطريق المشترك بينه وبين شريكه ثبت للشريك حق الشفعة في المبيع.
(المسألة الثامنة):
لا يلحق اشتراك الدارين بنهر أو ببئر بساقية باشتراكهما بالطريق في الحكم المتقدم كما يراه جماعة من العلماء فإذا قسمت الدار المشتركة إلى دارين أو إلى