تجري فيه مياه المطر ونحوه من الدار في طريق من طرق القرية وهكذا، فيدخل حريم الدار في حريم القرية ويكون حقا عاما لسكان القرية جميعا، ولا يختص به صاحب الدار، وإنما يختص به إذا كان منفردا عن حريم القرية وإن كانت الدار متصلة بالقرية.
(المسألة 35):
لا ريب في أن حاجة الناس إلى الطريق والشارع قد اختلفت مع اختلاف الزمان ومع تنوع وسائل النقل والحمل فيه، واضطرار سكان القرى والبلاد وسكان الأرياف إلى اتخاذ هذه الوسائل المتنوعة لحاجاتهم وتنقلهم وحمل أثقالهم في الذهاب والرجوع، ولذلك فيكون من الحقوق اللازمة في القرية والبلد بل وفي المزرعة والضيعة أن يتسع الطريق والشارع بمقدار ما يفي بالحاجة العامة ويرفع العسر والضيق في المرور، وعن المارين والعابرين من الأفراد والجماعات الراكبين والراجلين ويكون ذلك حريما للقرية وحدا للطريق وحقا عاما للسكان.
(المسألة 36):
إذا غرس الرجل نخلة أو نخلتين مثلا في أرض ميتة ملك ما غرسه وملك موضع غرسه من الأرض، وتبع النخلة من الأرض الميتة مدى جرائد النخلة من جميع جوانبها ويكون هذا المقدار حريما للنخلة المغروسة وحقا خاصا لمالكها فلا يجوز لغيره من الناس أن يحيي هذا الحريم أو يتصرف فيه إلا برضى صاحبه وإذا أحياه صاحب الحق ملكه، وكذلك الحكم إذا غرس شجرة في الأرض الميتة فيملك الشجرة، ويملك موضع غرسها من الأرض ويتبع الشجرة من الأرض مقدار ما تمتد إليه أغصانها، ويكون ذلك حقا له خاصة وإذا أحياه ملكه بالاحياء.