(المسألة 37):
إذا أحيي الانسان أرضا ميتة فجعلها دارا أو بستانا أو مزرعة أو غير ذلك ملك ما أحياه من الأرض وتبعه من الحريم ما فصلنا ذكره في المسائل المتقدمة فيكون ذلك حريما لملكه وحقا من حقوقه، وبقي ما زاد على ذلك من الأرض الميتة مباحا للجميع، وليس لمالك الأرض المحياة حق اختصاص به سبب جواره واحيائه لبعض الأرض، ولا يحق له أن يمنع أحدا عن احيائه أو تحجيره، وكذلك الحكم في الأرض الميتة التي تكون في جوار قرية أو طائفة من الناس، فلا يكون لأهل القرية أو لتلك الطائفة حق في الأرض المذكورة بسبب مجاورتها لهم، وليس لهم أن يمنعوا من سواهم عن السبق إلى احيائها إلا إذا سبقوا إلى الأرض فحجروها أو كانت حريما خاصا لأملاكهم أو ثبت لهم غير ذلك من موجبات الاختصاص شرعا.
(المسألة 38):
الحريم الذي يتبع الملك الذي يحييه الانسان من الأرض الموات كما قلنا أكثر من مرة إنما هو حق شرعي يثبت لذلك الانسان وليس ملكا له، فحريم الدار وحريم الحائط وحريم المزرعة والضيعة والقرية والنخلة المغروسة، والحريم الأول للبئر وللعين والقناة والنهر، حقوق شرعية تثبت لصاحب الحق تتعلق بالمقدار المعين من الأرض الميتة فلا يجوز للناس الآخرين غصبها منه ووضع اليد عليها باحياء أو تصرف آخر، ويجوز لصاحب الحق منعهم منه، من غير فرق بين الأفراد المذكورة من الحريم على الأظهر والأحوط.
ولا يثبت هذا الحكم في الحريم الثاني للبئر والعين والقناة والنهر فإن هذا