إذا كانت منفصلة عن البيوت، ومسيل مياه القرية من المطر وغيره إذا لم تكفها المجاري الخاصة بالبيوت، والموضع الذي يجتمع فيه أهل القرية متى احتاجوا إلى الاجتماع ولم تكف لذلك مجالسهم الخاصة.
ويتبع القرية موضع لدفن الموتى منهم إذا لم توجد مقبرة مسبلة أو موقوفة تكفي لأهل القرية، وموضع تجمع فيه كناسة القرية وقماماتها وتلقي فيه فضلاتها وأسمدتها، ومراع للماشية وأمكنة للاحتطاب، إذا احتاج سكان القرية إلى مواضع خاصة لذلك ولم تكفهم الحيازة من المباح، وما شاكل ذلك مما يحتاج إليه سكان القرى وتتوقف عليهم مصالحهم.
والمدار في ذلك أن يحتاجوا إليه حاجة ماسة بحيث يقعون في عسر وضيق إذا منعهم منه أحد أو زاحمهم فيه مزاحم، فيكون ذلك حريما للقرية وحقا عاما لأهلها ولا يختص بواحد منهم، ولا يجوز لغيرهم احياؤه أو الاستيلاء عليه، بل ولا يجوز لبعض أهل القرية احياء شئ منه إلا برضى الجميع.
ولا ريب في أن حريم القرية ومرافقها تختلف باختلاف القرية في كبرها وصغرها وفي كثرة سكانها وقلتهم، وفي سعة اتصالاتهم بالقرى والبلاد الأخرى وضيقها، وكثرة الواردين والمترددين إليها من أهل المصالح فيها وغيرهم، وكثرة المواشي والأنعام والدواب وقلتها.
(المسألة 34):
قد يتداخل حريم الدار الخاص مع حريم القرية، فيكون مسلك الدخول إلى الدار والخروج منها هو بذاته طريقا من الطرق العامة في القرية، أو يكون موضع القاء القمامة والأوساخ من الدار هو موضع القائها في القرية، ويكون الموضع الذي